مرسوم رقم 74-46
· ج.ر عدد 15 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-46 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق وزارة المالية
الباب الاول — احكام عامة
المادة 4
تحدد كيفيات التسجيل والعدد الواجب توفره من المسجلين المترشحين لشهادة العلوم السياسية، بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي .