مرسوم رقم 74-46
· ج.ر عدد 15 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-46 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق وزارة المالية
الباب الاول — احكام عامة
المادة 2
تحدد مدة الدراسة للحصول على شهادة العلوم السياسة بثمانية أنصاف السنة أو باثنتى عشر أرباع السنة.