مرسوم رقم 74-46
· ج.ر عدد 15 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-46 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق وزارة المالية
الباب الاول — احكام عامة
المادة الأولى
تحدث شهادة للعلوم السياسية .
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
الباب الاول — احكام عامة
تحدث شهادة للعلوم السياسية .
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.