مرسوم رقم 74-46
· ج.ر عدد 15 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-46 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق وزارة المالية
الباب الرابع — احكام انتقالية
المادة 15
يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 هواري بومدين وزارة الصحة العمومية