مرسوم رقم 74-46
· ج.ر عدد 15 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-46 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق وزارة المالية
الباب الرابع — احكام انتقالية
المادة 12
تحدد بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي الكيفيات الانتقالية لتنظيم الدروس قصد الحصول على شهادة العلوم السياسية بالنسبة للطلبة الذين شرعوا في دروس العلوم السياسية قبل السنة الجامعية 1973-1974 •