مرسوم رقم 74-46
· ج.ر عدد 15 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-46 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق وزارة المالية
الباب الثالث — الامتحانات
المادة 10
تسلم شهادة العلوم السياسية من قبل وزير التعليم العالى والبحث العلمي للطلبة الذين يستوفون كل شروط الدراسة والامتحانات المقررة لهذه الشهادة .