مرسوم رقم 74-45
· ج.ر عدد 15 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-45 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن احداث شهادة الدراسات الابتدائية الخاصة بالكبار. 240
المادة 6
يكلف وزير التعليم الابتدائي والثانوي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير 1974 هواري بومدين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي