مرسوم رقم 74-45
· ج.ر عدد 15 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-45 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن احداث شهادة الدراسات الابتدائية الخاصة بالكبار. 240
المادة 4
يحدد عدد الدورات وكذا النوع والمدة وتنقيط الاختبارات وكيفيات اجراء الامتحان وشروط القبول بموجب قرار من وزير التعليم الابتدائي والثانوي ..
الموافق اول يونيو سنة 1965 المشار اليه اعلاه.