مرسوم رقم 74-45
· ج.ر عدد 15 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-45 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن احداث شهادة الدراسات الابتدائية الخاصة بالكبار. 240
المادة 2
تعادل شهادة الدراسات الابتدائية الخاصة بالكبار، التي تجرى اختباراتها باللغة الوطنية، شهادة الدراسات الابتدائية الممنوحة لتلاميذ التعليم الابتدائي.