مرسوم رقم 74-44
· ج.ر عدد 14 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-44 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص لاعوان اعادة التربية . 225
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 8
ان الحد الاقصى لنسبة عدد أعوان إعادة التربية المحتمل وضعهم فى حالة الحاق أو احالة على الاستيداع تحدد بنسبة 10 % من مجموع ميزانية السلك •