مرسوم رقم 74-44
· ج.ر عدد 14 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-44 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص لاعوان اعادة التربية . 225
الفصل الثالث — الاجور
المادة 7
يدرج سلك أعوان اعادة التربية في السلم الخامس المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم •