مرسوم رقم 74-44
· ج.ر عدد 14 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-44 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص لاعوان اعادة التربية . 225
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يوظف أعوان اعادة التربية من بين المترشحين أو المترشحات البالغين من العمر 19 سنة على الاقل و 28 سنة على الاكثر والحائزين لشهادة التعليم الابتدائى أو لشهادة معادلة لها بعد قضاء سنة من تدريب التكوين في مدرسة اختصاصية