مرسوم رقم 74-44
· ج.ر عدد 14 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-44 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص لاعوان اعادة التربية . 225
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
يتولى أعوان اعادة التربية تحت اشراف رقباء اعادة التربية حراسة المساجين والمحافظة على النظام والطاعة داخل مؤسسات السجون، وكذا في مؤسسات البيئة المفتوحة وفى ورش العمل خارج السجون .
- يشاركون في مهام اعادة التربية في هذه المؤسسات .
- يقوم أعوان اعادة التربية من الاناث بنفس المهام في مؤسسات اعادة التربية التي تضم معشرا من النسوة الجناة .