مرسوم رقم 74-44
· ج.ر عدد 14 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-44 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص لاعوان اعادة التربية . 225
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 10
تلغي جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما أحكام المرسوم رقم 68 201 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 •