مرسوم رقم 74-42
· ج.ر عدد 14 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74 42 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص المساعدى اعادة التربية 222
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 8
يدرج سلك مساعدى اعادة التربية في السلم التاسخ المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 للجمهورية الجزائرية 223 يونيو سنة 1966 والمتهمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات امتلاك الموظفين وتنظيم مهنهم