الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يوظف مساعدو اعادة التربية .
من بين المترشحين البالغين من العمر 19 عاما على الاقل ر 30 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة، والحائزين على شهادة الأهلية للتعليم المتوسط أو شهادة معادلة لها وأتموا سنتين من التكوين في مدرسة اختصاصية .
(2) بالامتحان المهني من بين رقباء إعادة التربية المرحمين البالغين على الاقل 40 سنة، والذين قضوا بهذه الصفة 5 سنوات من الخدمة الفعلية . 3 (3) بالاختيار من بين رقباء اعادة التربية المرسمين البالغين أكثر من 40 سنة من العمر والذين قضوا بهذه الصفة 15 سنة من الخدمة الفعلية المادة و ؛ تحدد المناصب المعدة لتوظيف مساعدي اعادة العربية بموجب الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 4 أغلاة بتسب هي على التوالى : 3/10 و 6/10 و 1/10 من الوظائف الواجب شغلها .