الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يوظف رقباء اعادة التربية :
بالمسابقة بواسطة اختبارات من بين أعوان اعادة التربية المرسمين والذين قضوا في الخدمة الفعلية 3 سنوات بهذه الصفة، 2 (2) في حدود 10/1 من الذين وظفوا بموجب رقم 1 - وبالاختيار من بين أعوان إعادة التربية المرسمين البالغين أكثر من 35 سنة وقضوا بهذه الصفة 15 سنة من الخدمة الفعلية وسجلت أسماؤهم في قائمة قبولهم للوظيف المحددة حسب الشروط المقررة في المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه، حسب التطبيقات التي ستحدد بقرار من وزير العدل، حامل الاختام.