الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يتولى رقباء العمادة التربية الأشراف على أعوان اعادة التربية الخاضعين لاوامرهم، والسهر على حنتين تطبيق 224 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 محرم عام 1394 ه القوانين والانظمة المتعلقة بإدارة السجون وكذا المحافظة على النظام والطاعة داخلها مع المشاركة في مهام اعادة تربية المساجين .
يعينون على إدارة المصالح الادارية والتقنية التي يباشرون فيها وظائفهم ، يوضع رقباء اعادة التربية تحت سلطة رؤساء السجون عند ممارسة وظائفهم.