مرسوم رقم 74-42
· ج.ر عدد 14 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74 42 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص المساعدى اعادة التربية 222
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يتولى مساعدو اعادة التربية الاشراف على أعوان اعادة التربية والرقباء الخاضعين لاوامرهم، مع السهر على محسن تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بادارة السجون وكذا المحافظة على النظام والطاعة داخلها، مع مراقبة تنفيذ العمل الجزائي، والمشاركة في مهام اعادة تربية المساجين - • يعينون على ادارة المصالح الادارية والتقنية التي يباشرون فيها وظائفهم،
- يمكن أن يعهد اليهم ادارة مؤسسات الوقاية .