الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 12
ينشر هذا المرسوم فنى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 هواري بومدين مرسوم رقم 94-43 مؤرخ في 7 محترم قسام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن القانون الأساسي الخاص لرقباء اعادة التربية ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير العدل، حامل الأختام ووزير الداخلية، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ فتى 12 مار عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، ت وبمقتضى الامن رقم 72 2 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين وبمقتضى المرسوم رقم 74 40 المؤرخ في 7 محرم عام 1304 الموافق 31 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد الأحكام المشتركة المطبقة على موظفى ادارة السجون:
يرسم ما يلى :