مرسوم رقم 74-42
· ج.ر عدد 14 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74 42 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص المساعدى اعادة التربية 222
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 10
يحدد بصفة انتقالية شرط الاقدمية المخصوص عليه في الفقرة 20 من المادة 4 أعلاه بسنتين للامتحانين الأولين للمهنة .