مرسوم رقم 74-42
· ج.ر عدد 14 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74 42 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص المساعدى اعادة التربية 222
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 10
يدرج حراس اعادة التربية واعادة التأهيل الاجتماعي للمساجين البالغين 50 سنة على الاكثر والعاملين منذ ثلاث سنوات على الاقل في احدى الوظائف النوعية للحارس الاول المساعد أو للحارس الاول، قصد التكوين الاولى لسلك رقباء اعادة التربية المنظم بموجب هذا المرسوم