مرسوم رقم 74-41
· ج.ر عدد 14 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-41 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص لضباط اعادة التربية . 221
الفصل الرابع — اهگام الخاصة
المادة 13
ان الحد الاقصى لنسبة عدد ضباط اعادة التربية المحتمل وضعهم في حالة الحاق أو احالة على الاستيداع تحدد بنسبة 10 % من مجموع المراكز المالية للسلك :