مرسوم رقم 74-40
· ج.ر عدد 14 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-40 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد الاحكام المشتركة المطبقة على موظفي ادارة السجون 219
الفصل الثاني — الالتزامات العامة
المادة 5
للموظفين المشار اليهم اعلاه حق التمتع براحة يوم في الاسبوع يحددها رئيس الصلحة نظرا لمقتضيات التبعية الخاصة بالمصلحة .
يمكن بصفة استثنائية ارجاء هذه الاستراحة للاسبوع التالي اذا اقتضت المصلحة ذلك .
تعوض الخدمات المنجزة خلال ايام الاعياد باستراحة معادلة لنفس الايام .