مرسوم رقم 74-30
· ج.ر عدد 15 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-30 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن ايقاف نشاط اعادة التامين مع الخارج الممارس من قبل الشركة الوطنية للتأمين واحالته الى الشركة المركزية لاعادة التامين
المادة 2
ان الهيئات المنصوص عليها في المادة السابقة :
الصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين -
- الشركة الجزائرية للتأمين الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي
- تعاونية التأمينات الجزائرية لعمال التربية والثقافة.
قرارات