مرسوم رقم 74-30
· ج.ر عدد 15 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-30 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن ايقاف نشاط اعادة التامين مع الخارج الممارس من قبل الشركة الوطنية للتأمين واحالته الى الشركة المركزية لاعادة التامين
المادة الأولى
توقف الهيئات الوطنية للتأمين وصناديق التأمين مع الخارج ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1973 وذلك لفائدة الشركة المركزية لاعادة التأمين طبقا للمادتين 5 و 6 من قانونها الاساسى الملحق بالامر رقم 73-54 المؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق اول اكتوبر سنة 1973 . 244 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1394 ه