مرسوم رقم 74-30 · ج.ر عدد 15 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-30 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن ايقاف نشاط اعادة التامين مع الخارج الممارس من قبل الشركة الوطنية للتأمين واحالته الى الشركة المركزية لاعادة التامين

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.