مرسوم رقم 74-3
· ج.ر عدد 8 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-3 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن تنظيم وتسيير المراكز الطبية الاجتماعية التابعة لهيئات الضمان الاجتماعي والتعاونيات والمؤسسات الوطنية . 83
المادة الأولى
يجب على المراكز الطبية الاجتماعية التابعة لهيئات الضمان الاجتماعى والتعاونيات والمؤسسات الوطنية القائمة بكافة التراب الوطني أن تحصل على ترخيص من وزير الصحة العمومية حسب الشروط المذكورة في المواد التالية • للجمهورية الجزائرية 83