مرسوم رقم 74-265
· ج.ر عدد 4 لسنة 1975
مرسوم رقم 74-265 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 - الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم 72-73 المؤرخ في 23 صفر عام 1392 الموافق 7 ابريل سنة 1972 والمتضمن احداث قيادة اقليمية للجزائر الكبرى فى احكامه الخاصة بتسمية القيادة الاقليمية للجزائر الكبرى . 35
المادة الأولى
تحل تسمية « القيادة الاقليمية للجزائر ، محل تسمية « القيادة الاقليمية للجزائر الكبرى ، وذلك ابتداء من سريان مفعول هذا المرسوم