مرسوم رقم 74-264
· ج.ر عدد 1 لسنة 1975
مرسوم رقم 74-264 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68 414 المؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتضمن تحديد اسعار منتجات البترول • 4
المادة الأولى
ان العنوانين : البنزين من النوع الرفيع (SUPER) والبنزين (ESSENCE) المبينين في الجدول الملحق بالمادة الاولى من المرسوم رقم 68-414 المؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968، المشار اليه أعلاه يعدلان كما يلى :
البنزين من النوع الرفيع البنزين دج للهكتولتر دج للهكتولتر 142,53 135.53 143,63 136,38 147,00 139,00 الجمعة 20 ذو الحجة عام 1394 ه 5 الجريدة الرسمية