مرسوم رقم 74-263
· ج.ر عدد 2 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 74-263 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمساعدين في الطب الرياضي 23
المادة 8
تحدد شروط التعيين في المركز الوطني للطب الرياضي ومدة الدروس وكذلك برنامج تكوين المساعدين في الطب الرياضي بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالرياضة ووزير الصحة العمومية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية 10