مرسوم رقم 74-263
· ج.ر عدد 2 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 74-263 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمساعدين في الطب الرياضي 23
المادة 7
يوظف المساعدون في الطب الرياضي كما يلى :
I من بين المرشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من المركز الوطني للطب الرياضي . 2 من بين المرشحين الحاملين لشهادة دبلوم معترف بمعادلتها للشهادة المسلمة من المركز الوطني للطب الرياضي والذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر بتاريخ المسابقة وذلك عن طريق المسابقة في الاختبارات وفي حدود الوظائف التي لم يجر التعيين فيها بعنوان الفقرة السابقة ..