مرسوم رقم 74-263
· ج.ر عدد 2 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 74-263 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمساعدين في الطب الرياضي 23
المادة 4
يعد المساعدون في الطب الرياضي قائمين بنشاطهم وذلك في المركز الوطني للطب الرياضي وفي ملحقاته وفي المجموعات الرياضية وكذلك في بعض المؤسسات التي لها نفس الهدف والتي تحدد قائمتها بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالرياضة والووزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى