مرسوم رقم 74-263
· ج.ر عدد 2 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 74-263 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمساعدين في الطب الرياضي 23
المادة 2
يحتوى سلك المساعدين في الطب الرياضي على أصناف الموظفين التالية :
I ممرنون فى اعادة التربية الرياضية ويكلفون بتطبيق تقنيات اعادة التربية الرياضية
2- - تقنيون لقياس الحياة ويكلفون تبعا لشهادة اختصاصهم بكشوف قياسات الحياة وتشغيل وصيانة الاجهزة العلمية والطبية ،
3 - الناظرون الطبيون الرياضيون ويكلفون تحت سلطة الطبيب بالمراقبات الطبية الرياضية والسلامة الصحية للمنشآت الرياضية وتسيير المصالح الطبية ...