مرسوم رقم 74-263
· ج.ر عدد 2 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 74-263 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمساعدين في الطب الرياضي 23
المادة الأولى
يكون المساعدون في الطب الرياضي سلكا من الموظفين المكلفين تحت سلطة الموظفين الطبيين بتطبيق تقنيات اعادة التربية الرياضية على المرضى وبتنفيذ الوصفات الطبية المخصصة للرياضيين .
ويكلفون فضلا عن ذلك بالسهر على تطبيق توجيهات الوزير المكلف بالرياضة في ميدان مراقبة الطب الرياضي والسلامة الصحية للمنشآت الرياضية وتسيير المصالح الطبية .