مرسوم رقم 74-263
· ج.ر عدد 2 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 74-263 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمساعدين في الطب الرياضي 23
المادة 14
لا يمكن أن يتجاوز عدد المساعدين في الطب الرياضي الذين يمكن وضعهم في حالة الالحاق أو الاستيداع معدلا قدره 5 % من عدد موظفى السلك المقيدين في الميزانية ..
أحكام انتقالية