مرسوم رقم 74-263
· ج.ر عدد 2 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 74-263 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمساعدين في الطب الرياضي 23
المادة 11
يتولى الوزير المكلف بالرياضة نشر المقررات الخاصة بتعيين المساعدين في الطب الرياضي ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء وظائفهم .
الراتب