مرسوم رقم 74-262
· ج.ر عدد 2 لسنة 1975
مرسوم رقم 74 262 مؤرخ في 14 ذي الحجة - عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تأسيس مراقبة الطب الرياضي 22
المادة 5
يكلف وزير الشبيبة والرياضة ووزير الصحة العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974.
هواري بومدين