مرسوم رقم 74-262
· ج.ر عدد 2 لسنة 1975
مرسوم رقم 74 262 مؤرخ في 14 ذي الحجة - عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تأسيس مراقبة الطب الرياضي 22
المادة 3
يحدد تنظيم وسير المراقبة الطبية الرياضية بموجب قرارات مشتركة صادرة عن وزير الشبيبة والرياضة ووزير الصحة العمومية.