المادة الأولى
تحدث مراقبة طبية مخصصة لجميع أعضاء الاتحاديات الرياضية الوطنية.
وتهدف مراقبة الطب الرياضي الى ما يلى : 1 الاشراف على الحالة الصحية للرياضيين وتدارك المرض - ضمن مجموعاتهم ، ب المساعدة على التوجيه بصفة معقولة للشبان نحو
- نشاط رياضي يساعد على تنمية حالتهم الصحية وتوازنهم العام ج عدم السماح بالمشاركة في مباراة رياضية الا للعناصر القادرة على ذلك دون خطر على صحتها، للجمهورية الجزائرية 23 وبمقتضى الامر رقم 71-70 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن احداث المركز الوطني للطب الرياضي ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-326 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين شبه الطبيين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-327 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان شبه الطبيين الاختصاصيين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-328 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المعدل والمتمم، والمتضمن د البت في الكفاءة الطبية لمهنة معلم وتقنى التربية البدنية | القانون الاساسي الخاص للاعوان شبه الطبيين .
والرياضية ه المساهمة في اختيار وترقية النخبة الرياضية الوطنية.