المادة 3
يكلف وزير قدماء المجاهدين بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين | ديسمبر سنة 1974.
في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة
- وبمقتضى القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 والمتعلق بانشاء معاش العجز وبالحماية الاجتماعية لضحايا حرب التحرير الوطنى المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 64-239 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 غشت سنة 1964 والمتعلق بالتكوين المهني لقدماء المجاهدين ومعطوبي الحرب وبمقتضى المرسوم رقم 66-233 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 والمتضمن احداث و تنظيم مراكز تجهيز معطوبي حرب التحرير بالآلات
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 والمتضمن احداث و تنظيم مركز التكوين المهنى للاحذية الخاص بأولاد الشهداء، يرسم ما يلى :