مرسوم رقم 74-261 · ج.ر عدد 2 لسنة 1975
مرسوم رقم 74 261 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن حل مركز التكوين المهنى للاحذية الخاص بأولاد الشهداء - 22

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.