مرسوم رقم 74-261
· ج.ر عدد 2 لسنة 1975
مرسوم رقم 74 261 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن حل مركز التكوين المهنى للاحذية الخاص بأولاد الشهداء - 22
المادة الأولى
يحل مركز التكوين المهني للاحذية الخاص بأولاد الشهداء والكائن بالجزائر العاصمة.
هواري بومدين وزارة الشبيبة والرياضة