المادة 2
يكلف وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ذي الحجة وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون سنة 1974.
المالية لسنة 1974 (المادة (11) هواري بومدين الجدول (( 1 )) ) الاعتمادات المفتوحة لوزير الصناعة والطاقة في عام 1974 برسم ميزانية رقم الابواب التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - 31 02 الادارة المركزية - 31 03 الادارة المركزية - ولواحقها 31 II مديريات الصناعة 31 12 مديريات الصناعة المختلفة 31-13 المصالح الخارجية ولواحقها الاجور الرئيسية 5.184.000 التعويضات والمنح المختلفة 785.000 الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 451.000 والطاقة للولايات - الاجور الرئيسية 3.000.000 والطاقة للولايات - التعويضات والمنسح 325.000
- الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 229.000 31 21 مديرية الصناعة التقليدية - الاجور الرئيسية 994.000 31 22 مديرية الصناعة التقليدية - التعويضات والمنح المختلفة 100.000 90-31 الادارة المركزية - الامد 31 92 المصالح الخارجية الامد مرتبات الموظفين المرخصين بعطل طويلة 15.000
- مرتبات الموظفين المرخصين بعطل طويلة 15.000 31-99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول | 11.098.000 164 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 محرم - عام 1394 ه رقم الابواب العناوين القسم الثاني الاعتمادات المفتوحة ( دج ) الموظفون - المعاشات والمنح
32 - ΟΙ الادارة المركزية ريع حوادث العمل 32 II المصالح الخارجية ريع حوادث العمل 10.000 5.000 مجموع القسم الثاني 15.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي -33 II المصالح الخارجية – المنح العائلية 33-12 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية 13-33 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 700.000 12.000 190.000 400.000 8.000 110.000 مجموع القسم الثالث I.420.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الأدوات والأثاث - 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-05 الادارة المركزية - الألبسة 1000.000 500.000 400.000 1000.000 45.000 34-08 نفقات تحكيم اللجان الدولية ضمن اطار القانون البترولى واتفاقيات الجزائر - اتعاب المستشارين
34 - II المصالح الخارجية - تسديد النفقات 1234 المصالح الخارجية - الأدوات والأثاث 34-13 المصالح الخارجية - اللوازم 34-14 المصالح الخارجية - التكاليف الملحقة 15-34 المصالح الخارجية - الألبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات القانونيين 20.000 245.000 478.000 300.000 300.000 40.000 670.000 الجمعة 15 محرم عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 165 رقم الابواب العناوين 34-91 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 34-92 الادارة المركزية - الايجارات 34 93 المصالح الخارجية - الايجارات 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - النفقات الاعتمادات المفتوحة (د.ج). 173.000 100.000 86.000 المترتبة على الدولة 15.000 مجموع القسم الرابع 5.372.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة بنايات الادارة المركزية -
35 - II صيانة بنايات المصالح الخارجية 600.000 250.000 مجموع القسم الخامس 50.000 $ القسم السادس اعانات التسيير 36 II اعانات التسيير للمكتب الوطني للملكية الصناعية للبيان - 36-21 اعانة للشركة الوطنية للصناعة التقليدية (الاسواق والمعارض والتكوين المهني للصناعة التقليدية ) 800.000 مجموع القسم السادس 800.000 مجموع العنوان الثالث 19.555.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي
43 - ΟΙ نفقات سفر الدراسات لتلاميذ المناجم 45.000 مجموع القسم الثالث 45.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 ΟΙ اعانة استثنائية لبعض المؤسسات المنجمية ( اعانة الى مناجم
- الفحم للجنوب الوهراني ) مجموع 3.000.000 القسم السادس 3.000.000 مجموع العنوان الرابع 3.045.000 المجموع المخصص لوزارة الصناعة والطاقة 22.600.000 166 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 محرم عام 1394 ه