مرسوم رقم 74-257
· ج.ر عدد 2 لسنة 1975
مرسوم رقم 74 257 مؤرخ في 14 ذي الحجة - عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتعلق بموسم الحلفاء لسنة 1974-1975 20
المادة 8
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير | المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974.
هواري بومدين وزارة المالية