مرسوم رقم 74-257
· ج.ر عدد 2 لسنة 1975
مرسوم رقم 74 257 مؤرخ في 14 ذي الحجة - عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتعلق بموسم الحلفاء لسنة 1974-1975 20
المادة 7
يحدد سعر الحلفاء الجافة والبالغة يبوستها : 90 % في السوق الداخلية والمكيفة، بسعر 254 دج لكل طن سلم للمعمل، وذلك ابتداء من تاريخ أول سبتمبر سنة 1974.
الثلاثاء 24 ذو الحجة عام 1394 ه الجريدة الرسمية