مرسوم رقم 74-257
· ج.ر عدد 2 لسنة 1975
مرسوم رقم 74 257 مؤرخ في 14 ذي الحجة - عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتعلق بموسم الحلفاء لسنة 1974-1975 20
المادة 6
يحدد أجر قاطفي الحلفاء ب 10 دج عن كل قنطار من الحلفاء الخضراء المسلمة للورشات الاولية .
ويؤدى هذا الاجر نقدا.