مرسوم رقم 74-257
· ج.ر عدد 2 لسنة 1975
مرسوم رقم 74 257 مؤرخ في 14 ذي الحجة - عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتعلق بموسم الحلفاء لسنة 1974-1975 20
المادة 3
ان الحد الاقصى الواجب قطفه يكون بوزن 3000000 طن .