مرسوم رقم 74-257
· ج.ر عدد 2 لسنة 1975
مرسوم رقم 74 257 مؤرخ في 14 ذي الحجة - عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتعلق بموسم الحلفاء لسنة 1974-1975 20
المادة 2
يتم القطاف في اراضي الحلفاء المعينة في صفقات المزارعة المبرمة بين الدولة أو البلديات التي تملك تلك الأراضي من جهة وبين المكتب الوطني للحلفاء من جهة أخرى.
وتبرم هذه الصفقات طبقا لاحكام الملحق المرفق بالمرسوم رقم 72 183 المؤرخ في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت سنة 1972 والمتعلق بموسم الحلفاء لسنة 1972 1973 •