مرسوم رقم 74-257
· ج.ر عدد 2 لسنة 1975
مرسوم رقم 74 257 مؤرخ في 14 ذي الحجة - عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتعلق بموسم الحلفاء لسنة 1974-1975 20
المادة الأولى
يفتح موسم قطاف الحلفاء 1974-1975 ابتداء من أول سبتمبر سنة 1974 في المساحات التابعة لاملاك الدولة والبلديات ويقفل في 28 فبراير سنة 1975.
وعند الاقتضاء يمكن ارجاء اقفال الموسم لغاية 31 مارس سنة 1975 بموجب قرار لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي.