مرسوم رقم 74-256
· ج.ر عدد 2 لسنة 1975
مرسوم رقم 74 256 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتعلق بكيفيات تدخل الاشخاص المؤهلين لتقديم الايضاحات لمجلس العمال في المؤسسات الاشتراكية • 19
المادة 3
يحيل الشخص المذكور في المادة الأولى نتيجة أشغاله الى مجلس العمال وذلك عند نهاية أشغاله ..